ولصوم (١) الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله ، وصوم المستحاضة إذا غمس الدم القطنة. ويستحب لثلاثين تأتي.
والتيمم يجب للصّلاة والطواف الواجبين ، ولخروج المجنب في أحد المسجدين منه ، ويستحب لما عداه ، ويشترك الثلاثة في وجوبها وبالنذر وشبهه.
__________________
(١) في «أ» أو لصوم.
٤٤
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
