١١٦٩. السابع : الغانم يملك بالحيازة ، فإذا بلغ حصّته نصابا ، وحال عليه الحول ، وجبت الزكاة ، والأقرب ابتداء الحول من القسمة ، سواء كانت الغنيمة من جنس واحد أو أجناس مختلفة ، ولو قيل : بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدّد كان وجها.
ولو عزل الإمام حصّة الغانم وكان حاضرا ، وجبت الزكاة مع الحول ، وإن كان غائبا اعتبر الحول عند وصوله إليه ، أو إلى وكيله.
وخمس الغنيمة نصفه للإمام ، إن بلغ نصابا وجبت الزكاة ، وإلّا فلا ، ونصفه لباقي الأصناف لا زكاة فيه ، لعدم تعيّن أربابه ، والأنفال للإمام خاصّة ، إن بلغت نصابا ، وجبت الزكاة ، وإلّا فلا.
١١٧٠. الثامن : الوقف لا زكاة فيه ، ولو ولدت الغنم الموقوفة ، وبلغت الأولاد نصابا ، وجبت الزكاة فيها خاصة.
قال الشيخ : ولو شرط الواقف كون الغنم وما يتوالد منها وقفا فلا زكاة (١).
١١٧١. التاسع : لو خلف المسافر نفقة لأهله قدر النصاب وحال الحول ، وجبت الزكاة إن كان حاضرا ، وإلّا فلا.
١١٧٢. العاشر : لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول سقطت الزكاة ، ولو نذرها بعد الحول أخرج الزكاة ، وتصدّق بالباقي ، وكذا يخرج الزكاة لو نذر الصّدقة بقدر النصاب من غير تعيين.
١١٧٣. الحادي عشر : لو اشترى بخيار ملك بالعقد ، اختصّ الخيار بأحدهما أو
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٠٥.