اشترك ، ووجبت الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا ، وقول الشيخ رحمهالله (١) هنا ضعيف.
ولو رد على البائع ، استأنف الحول من حين الرد ، ويتفرّع على قول الشيخ رحمهالله بوجوب الزكاة على البائع في الخيار المشترك أو المختصّ به ، ثبوت الخيار للمشتري لو أخرج من العين.
١١٧٤. الثاني عشر : إمكان التصرف شرط في الوجوب ، فلا تجب في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضالّ والموروث عن غائب حتّى يصل إليه ، أو إلى وكيله ، والساقط في البحر ، والغائب مع عدم تمكّنه أو وكيله منه.
١١٧٥. الثالث عشر : لو عاد المغصوب أو الضالّ أو الغائب ، استحبّ له أن يزكّيه لسنة واحدة ، ولو ضلّت شاة من الأربعين في أثناء الحول ، انقطع الحول ، فإن عادت استأنف (٢). ولو أسره المشركون ، وله مال في بلد الإسلام لا يتمكّن منه ، سقط الوجوب.
١١٧٦. الرابع عشر : المرتدّ إن كان عن فطرة ، فإن كان بعد الحول أخذت الزكاة من المال ، وإن كان قبله استأنف ورثته الحول.
وإن كان عن غير فطرة ، ولم يخرج ملكه عنه بالقتل ، ولا الفرار إلى دار الحرب ، وجبت الزكاة إن تمّ الحول ، وإلّا أتممناه.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٢٧.
(٢) في «ب» : استأنفه.