الطفل والمجنون متعلّق بالوليّ دونهما.
١١٦٥. الثالث : الحريّة شرط في الوجوب ، فلا تجب الزكاة على المملوك ، سواء قلنا إنّه يملك ما يملكه مولاه أولا ، وإنما تجب على السيّد.
ولو كان بعضه حرّا ، وملك من كسبه أو غيره بقدر حريّته ما يبلغ نصابا ، وجبت الزكاة وإلّا فلا.
والمكاتب المشروط والّذي لم يؤدّ من كتابته شيئا ، والمدبّر وأمّ الولد ، كالقنّ ، ولو عجز المشروط عليه ، فردّ في الرقّ استقرّ ملك السيّد لما في يده ، واستأنف الحول وضمّه إلى ماله.
١١٦٦. الرابع : الإسلام ليس شرطا فلا يسقط الوجوب عن الكافر ، نعم لا يصحّ منه أداؤها ، ولو أسلم سقطت ، وأستأنف الحول عند الإسلام.
١١٦٧. الخامس : إنّما تجب الزكاة على من ملك أحد النصب الزكويّة ، على ما يأتي بيانها ، فلا تجب على الفقير ، وهو من قصر ماله من أحد النصب ، وتجب الزكاة على المديون إذا ملك نصابا ، وإن قصر عن الدين.
١١٦٨. السادس : من شرط الوجوب كون الملك تامّا ، فلو وهب نصابا ، لم يجز في الحول إلّا بعد القبض ، وكذا لو اقترض اعتبر الحول بعد القبض ، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد القبول والوفاة.
ولو راجع الواهب في هبته في موضع يسوغ له الرجوع فيه ، فإن كان قبل الحول ، سقطت ، ولو كان بعده لم تسقط ، والأقرب أنّ الموهوب لا يضمنه ، ولو فسخ البائع بخياره ، فالبحث فيه كالهبة ، إلّا أنّ المشتري يضمن هنا.