وقال الباقر عليهالسلام : «البرّ والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان عن سبعين ميتة سوء» (١).
وقال الصادق عليهالسلام : «إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصيام» (٢).
وقال الكاظم عليهالسلام : «حصّنوا أموالكم بالزكاة» (٣).
١١٥٩. الثالث : من أنكر وجوب الزكاة ، وهو ممّن يجهل ذلك إمّا لقرب عهده بالإسلام ، أو لبعده عن أهل الأمصار لا يحكم بكفره (٤) ، وإلّا فهو مرتدّ.
١١٦٠. الرابع : من منع الزكاة معتقدا لوجوبها أخذت منه من غير زيادة ، فإن مانع قوتل حتّى يدفعها ، ولا يحكم بكفره ولا بسبي ذراريه.
١١٦١. الخامس : ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس ، وفي وجوب إخراج الضغث والكف عند الحصاد والجذاذ قولان (٥).
١١٦٢. السادس : الزكاة قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطر. وكلّ واحد منهما ضربان : واجب ، ومستحبّ. ونحن نسوق الكلام في ذلك كلّه ، ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة.
__________________
(١) الوسائل : ٦ / ٢٧٧ ، الباب ١٣ من أبواب الصدقة ، الحديث ٩.
(٢) كذا في النسختين ولكن الوارد في المصادر «الصلاة» لاحظ الوسائل : ٦ / ٣ ، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٣) الوسائل : ٦ / ٦ ، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١١.
(٤) في «أ» : لم يحكم بكفره.
(٥) القائل بالوجوب الشيخ في الخلاف : ٢ / ٥ ، المسألة ١ من كتاب الزكاة.