قصبة البلد والأخرى في أقصاه.
ولو لم يعلم
سبق إحداهما ، أو علم وجهل عينها ، أو علم عينها واشتبه ، بطلتا ، ومع بطلانهما
للاقتران إن أمكنت الجمعة وجبت ، وإلّا وجب الظهر.
أمّا لو بطلتا
للفرضين الآخرين وبقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل تجب أم لا؟ قال الشيخ رحمهالله : تجب الجمعة .
والوجه عندي
انّهم يصلّون ظهرا ، لأنّ إحداهما صحيحة ، ووجوب الإعادة لجهل التعيين لا يقتضي
الفساد في نفس الأمر ، أمّا لو جهلنا كيفيّة وقوعهما ، فالوجه ما قاله الشيخ رضى
الله عنه.
ويعتبر السبق ،
ولو بتكبيرة الإحرام ، ولو أحرم فأخبر في الأثناء بالأخرى استأنف الظهر ، ولا
يجزيه الإتمام ظهرا.
٩٥٧.
الثامن : المصر ليس شرطا في الجمعة ، بل تجب على أهل السواد والقرى ، ولا يشترط القرية أيضا ،
بل تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر ، إذا كانوا قاطنين.
وليس الاستيطان
شرطا فلو أقام في بلد على سبيل التجارة ، أو طلب العلم ، وفي نيّته الانتزاح مع قضاء وطره ، وجب عليه الجمعة.
وليس إقامة
الجمعة في البنيان شرطا ، بل يجوز إقامتها في الصحراء ، وليس بقاء الوقت مع
التلبّس بها شرطا ، فلو دخل في الجمعة في وقتها ، ثمّ خرج
__________________