الجمعة ، ولو كان ذلك بعد التلبّس بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلّا الإمام ، وكذا لو مات الإمام في أثناء الصلاة أو عرض له حدث يبطل الصلاة ، قدّم الجماعة من يتمّ بهم الجمعة.
٩٥٤. الخامس : الخطبتان شرط في الجمعة ، ولا يكفي الخطبة الواحدة ، ويشترط في كلّ خطبة حمد الله ، والثناء عليه ، والصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن ، والوعظ ، ولو قرأ عزيمة نزل وسجد وسجد (١) المستمع معه.
ووقتها عند زوال الشمس صيفا وشتاء. وفي جواز تقديمهما على الزوال ، قولان ، ويجب تقديمهما على الصلاة ، فلو صلّى أوّلا لم تنعقد الجمعة ، وأن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة ، وأن يسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة ، وفي اشتراط الطهارة للخطبتين قولان.
٩٥٥. السادس : الجماعة شرط في الجمعة ، فلو صلّيت فرادى لم تنعقد ، وإذا حضر إمام الأصل ، وجب عليه الحضور والتقدّم ، ولو منع لعارض جاز له الاستنابة.
٩٥٦. السابع : انفراد الجمعة شرط فيها ، بمعنى أنّه لا يصحّ جمعتان في موضعين بينهما أقلّ من ثلاثة أميال ، سواء كانا في بلد واحد ، أو بلدين ، فلو صلّى جمعتان وبينهما أقلّ من فرسخ بطلتا إن اقترنتا ، وإن سبقت إحداهما بطلت اللاحقة ، سواء كانت السابقة هي جماعة الإمام الراتب أو غيره ، وسواء كانت إحداهما في المسجد الجامع ، والأخرى في غيره ، أو لا ، أو كان إحداهما في
__________________
(١) في «ب» : ويسجد.