الصفحه ١٦٨ :
مساواة الخنزير له ، ولم يثبت. والحقّ عندي انّه يغسل من ولوغ الخنزير سبع
مرات ، لرواية علي بن جعفر
الصفحه ٦٣٨ : يضحّيه عن منى ، بل يخرجه إلى
مصرفه بها ، ويجوز إخراج السنام للحاجة ، وإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه
الصفحه ٢٥٦ : لم يجز.
٨٩٤.
الثاني عشر : يستحبّ له التجافي
حال السجود لا يضع شيئا من جسده على شيء ، والاعتدال في
الصفحه ٢٨٢ : فعلها قوتلوا على ذلك.
٩٨٣.
الثاني : وقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى
الزوال ، ويستحبّ الخروج
إلى
الصفحه ٢٢٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
إلى المدينة ، واستخلفه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
على المدينة مرات عديدة في غزواته ، والظاهر
الصفحه ٣٢٨ : ، ويقف في الثانية فيتمّ من خلفه ، ثم يأتي
الثانية فيدخل معه ، فإذا جلس لتشهّده ، جلسوا من غير تشهّد ، ثم
الصفحه ٢٩٦ : ركعة الحمد مرّة وكلّ واحدة من
التوحيد وإنّا أنزلناه وآية الكرسي عشر مرات.
١٠٣١.
[البحث] التاسع : صلاة
الصفحه ٣٧١ :
المائتين ، والثاني ما نقص
عن أربعين.
١٢٤٩.
السابع : لو مرّ على العشرين نصف الحول ، ثمّ
ملك أربعة ، أخذ
الصفحه ٦٠٥ : التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة ، فإذا جاء إلى
الموقف بسكينة ووقار ، حمد الله وأثنى عليه ، وكبّره
الصفحه ٢٦٤ : يكون لاطئا بالأرض ، وأن يعود إلى السجود ، ويشكر الله مائة
مرة ، وليس فيه تكبير للأخذ والرفع ، ولا تسليم
الصفحه ٢٦٠ : وشمالا إن كان على يساره غيره ، وإلّا
اقتصر على يمينه.
٩٠٩.
الخامس : هل التسليمة الأولى من الصلاة؟ فيه
الصفحه ١٦٤ : طهارتها إشكال.
والكافر إذا
أسلم طهر بدنه دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها قبل الإسلام ، ولو تاب
الصفحه ٣١٦ : رجل
يتصدّق على هذا فيصلّي معه» (٣).
١٠٧٦.
الثاني عشر : وقت القيام إلى
الصلاة ، إذا قال المؤذّن : قد
الصفحه ٣٣٣ : أربعة
فراسخ ، فإن عزم على الرجوع من يومه قصّر ، أمّا لو قصد التردّد في ثلاثة فراسخ
ثلاث مرّات لم يقصر
الصفحه ٢٥٥ : : «سبحان ربي الأعلى وبحمده» ثلاث مرّات (١).
ويجوز فيه
الدعاء بغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة.
٨٨٩