الصفحه ٥٢٦ :
١٨٢١.
الثالث عشر : لو وقعت فتنة خاف
منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا إن جلس في المسجد ، خرج
الصفحه ١١٥ : (٢) ، وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم ،
فإذا فرغ من تغسيله بماء السّدر ، وجب أن يغسله بما
الصفحه ١٦٧ : والعشرون : تغسل الآنية من ولوغ
الكلب ثلاث مرات ، أولاهنّ
بالتراب ، خلافا لابن الجنيد في العدد (١) وللمفيد
الصفحه ٢٠٤ : : «يا علي مر نساءك لا يصلّين عطلا» بضمتين أراد فقدان الحلي.
(٢) الوسائل : ٣ /
٣٣٥ ، الباب ٥٨ من أبواب
الصفحه ٨٢ : .
الرابع : كلّ ما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة
، يجب إزالته ، أو تحريكه بحيث
يصل الماء إلى البشرة ، ولو
الصفحه ٢٤٢ : تسبيحات ، صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ،
والله أكبر. وإن قال ذلك ثلاث مرات كان
الصفحه ٢٩٥ : خمسين مرّة.
١٠٢٥.
[البحث] الثالث : صلاة علي عليهالسلام
مستحبّة ، وهي ركعتان
يقرأ في الأولى منهما
الصفحه ٥٩٣ : على الجسد من الدلو المقابل للحجر ،
والخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر ، والصعود على الصفا
الصفحه ٤٧٨ : الماء إلى حلقه.
ومن عاود النوم
ثانيا وهو مجنب ، مع نيّة الغسل ، حتّى طلع الفجر.
ومن نظر إلى من
يحرم
الصفحه ٢٦٣ : ثلاث مرات ، يرفع فيها (٢) يديه إلى شحمتي أذنيه ، ويضعهما على فخذيه.
٩٢٠.
العاشر : يستحبّ عقيب الفرائض
الصفحه ٣١٠ :
ولو فاتته صلاة
واحدة ولم يعلم عددها ولا عينها ، صلّى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على
الظنّ
الصفحه ٥٦٥ : العدم ، ولا دم
عليه.
ولو مرّ على
طريق لا يحاذي ميقاتا ، فالأقرب الإحرام من أدنى الحلّ.
١٩٣٩.
الثامن
الصفحه ٢٥٩ :
على إشكال ، وكذا : أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسوله ، (أو عبده
ورسوله) (١) ، أو قال
الصفحه ٢١٤ :
ولو بنى ساباطا
على الجادة لم تكره الصلاة فيه.
٧٠٢.
السابع عشر : يستحبّ أن يجعل بينه
وبين ممرّ
الصفحه ٢٤٩ : يعدل
المصلّي من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ، إلّا سورة الكافرين والإخلاص ، فانّه لا ينتقل عنهما