الصفحه ٢٥٠ : ركعة خمس مرّات على ما يأتي.
٨٦٩.
الثاني : يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكّن من
وضع يديه على ركبتيه
الصفحه ١٥٢ : ، ولو لم يكن ماء نزعه وصلّى عريانا ، ولا إعادة عليه ، ولو لم يتمكّن من
النزع صلّى فيه بتيمّم ، ولا إعادة
الصفحه ٥٩٩ : ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكّة ، وإلّا مضى إلى
عرفات بإحرامه.
ولو خرج بغير
إحرام ثمّ عاد ، فإن كان في
الصفحه ٢٩٢ : حوّل رداءه ، فجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ،
ولا يستحبّ لغيره ، ثمّ يستقبل الإمام القبلة
الصفحه ٢٤١ :
٨١٩.
الرابع عشر : يستحبّ بعد التوجّه
التعوذ بالله من الشيطان ، أمام القراءة في الفرائض والنوافل
الصفحه ٦٠٦ : بعرفة وقتان
: اختياريّ ،
وأوّله زوال الشمس من يوم عرفة ، وآخره غروبها ، واضطراريّ إلى طلوع الفجر من يوم
الصفحه ٥١٢ : مفطر ، وقد طهرت من الحيض ، جاز الوطء.
ولو غرّته
وقالت : إنّي مفطرة ، فجامع ، فلا كفّارة عليه ، ووجب
الصفحه ٦٣٦ : اليوم الثالث من أيّام التشريق.
٢١٨٣.
الخامس : لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة
وأراد أن يضحّي أن
الصفحه ٥١٦ : ، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان ،
وكان أجود من الرّيح المرسلة). (٢)
١٧٨٦.
السادس والعشرون : ليلة القدر
الصفحه ١٨٠ :
النظر الثالث : في أوقات المعذورين
ونعني بالعذر
ما يسقط القضاء ، كالجنون والصبي والحيض والكفر
الصفحه ٣٠٢ : كثر سهوه وتواتر ، فانّه لا يلتفت ويبني على وقوع
ما شك في وقوعه من غير جبران.
قال الشيخ : حد
الكثرة
الصفحه ١٥٤ : ينتقض تيمّمهم.
ولو أذن لواحد
، انتقض تيمّمه خاصّة. ولو مرّ المتيمم على الماء ، ولم يعلم به ، لم ينتقض
الصفحه ٣٩١ : ، فأخّر مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج ضمن ، وكذا الوصيّ لو
أخّر دفع ما أوصي إليه بدفعه ، ولو كان عليه
الصفحه ١٦١ : .
الثامن : يغسل الثوب من البول مرّتين ، والنجاسة السخينة أولى بتعداد الغسل ، أمّا ما لا يشاهد
من النجاسات
الصفحه ٥٤٣ : : العقل
فلا يجب على
المجنون المطبق ولا من يعتوره الجنون غالبا ، أمّا من يعاوده أحيانا بحيث يتمكّن
من