الماء ما يكفيه للوضوء ، تيمّم ، وقول السيد (١) ضعيف.
٤٩١. الثالث والثلاثون : يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من صلاة فريضة ونافلة ، قال الشيخ في المبسوط : ومسّ مصحف وسجود تلاوة ودخول مسجد وغيرها. (٢)
٤٩٢. الرابع والثلاثون : إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل ، ولا يشترط التيمّم.
٤٩٣. الخامس والثلاثون : والكافر لا يصحّ تيمّمه ، سواء كان بنيّة الإسلام أو لا. وقول أبي يوسف : (٣) إذا تيمّم بنيّة الإسلام وأسلم صلّى بذلك التيمّم (٤) باطل.
٤٩٤. السادس والثلاثون : لو أحدث المتيمّم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا ، ووجد الماء ، توضأ وبنى على ما مضى من صلاته ، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة ؛ قاله الشيخان (٥) وهي رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام وهي صحيحة (٦). ونازع ابن إدريس في ذلك (٧) ، وهو قويّ.
٤٩٥. السابع والثلاثون : يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين ، ونقل
__________________
(١) نقل المحقق قدسسره في المعتبر : ١ / ٣٩٥ عن الشيخ قدسسره انّه قال : «لو تيمّم المجنب ثمّ أحدث ووجد ماء لوضوئه تيمّم بدلا من الغسل. وقال علم الهدى في شرح الرسالة : يتوضّأ بالماء لأنّه متمكّن من الماء فلا يصحّ التيمّم».
(٢) المبسوط : ١ / ٣٤.
(٣) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي القاضي ، كان تلميذ أبي حنيفة ومن أتباعه ، مات سنة ١٨٢ ه. لاحظ طبقات الفقهاء : ١١٣ ، والكنى والألقاب : ١ / ١٨٠.
(٤) المجموع : ٢ / ٣٧ ؛ المغني : ١ / ٣٨٧ ؛ المبسوط للسرخسي : ٢ / ١٦.
(٥) في «أ» : في صلاة.
(٦) لاحظ الوسائل : ٢ / ٩٩٢ ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، الحديث ٤.
(٧) السرائر : ١ / ١٤٢.