٤٨٠. الثاني والعشرون : لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظن وجود الماء فيه ، كالركب أو الخضرة ، لم يبطل تيمّمه ، وإن وجب الطلب ، سواء بان بطلان ظنّه أو لا ، ولو كان في الصلاة لم يبطل صلاته ، لأنّها لا تبطل مع تيقّن الماء ، فمع توهّمه أولى.
٤٨١. الثالث والعشرون : لا يجب التيمّم للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء ، بل يمسحها بالتراب ، فلو كان محدثا تيمّم للحدث لا للنجاسة ، وغسلها ، ولو كانت النجاسة على الثوب المنفرد ، غسله وتيمّم ، ولو وجدت النجاسة في الثوب والبدن ، غسل البدن دون الثوب إذا لم يسع الماء.
٤٨٢. الرابع والعشرون : لو أمكن الجريح غسل بعض جسده ، أو بعض أعضائه في الوضوء ، جاز له التيمّم ، ولا يغسل الأعضاء الصحيحة ، فان غسلها وتيمّم كان أحوط ؛ قاله الشيخ رحمهالله (١) سواء كان أكثر بدنه أو أعضائه صحيحا ، أو سقيما ، ولا فرق بين تقديم غسل الصحيح على التيمّم وتأخيره ، ولا يجوز التبعيض بأن يغسل السليم ، ويتم باقي الأعضاء تيمّما ، وكذا لو كان بعض أعضائه المغسولة مريضا لا يقدر على غسله ولا مسحه.
٤٨٣. الخامس والعشرون : يتيمّم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ، وللفائتة بذكرها ، وللنافلة الراتبة بدخول وقتها.
٤٨٤. السادس والعشرون : المحبوس بدين يقدر على قضائه ، لا يعذر ، فيصير (٢) كما لو كان الماء قريبا منه وتمكّن من استعماله ، فلم يستعمله حتّى ضاق الوقت.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٥.
(٢) في «أ» : ويصير.