كون الفضلة يستعملها الجنب ، ومن استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث.
٤٧٣. الخامس عشر : لو تغلّب المرجوح أساء ، وصحّت طهارته. (١)
٤٧٤. السادس عشر : قال الشيخ رضى الله عنه : لو وجد الماء بعد الركوع ، لم ينصرف ، فان فقده قبل الفراغ ، أعاد التيمّم لما تستقبل من الصلوات (٢). ووجهه أنّه متمكّن ، والمنع الشرعي لا يقتضي زواله ، والأقرب عدم وجوب إعادة التيمّم.
أمّا لو دخل في نافلة ، وقلنا بجواز الإبطال ، وجبت الإعادة.
٤٧٥. السابع عشر : الارتداد لا يبطل التيمّم.
٤٧٦. الثامن عشر : العاصي بسفره ، يباح له التيمّم مع الشروط ، ولا يعيد.
٤٧٧. التاسع عشر : لو نسى الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا ، أمّا مع القول بالتسوية في الكيفيّة ، فالأقرب الجواز.
٤٧٨. العشرون : لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه (٣) المحدث المتطهّر وبالعكس ، ولو أحدث الأوّل حدثا أصغر ، بطل تيمّمه. ولو تيمّم للجنابة والحدث ، ثم أحدث ، بطل تيمّمه مطلقا ، وهل يجب على الحائض وشبهها تيمّمان؟ الأقرب ذلك على إشكال.
٤٧٩. الحادي والعشرون : لو تيمّم الميّت ، ثمّ وجد الماء في أثناء الصلاة عليه ، فالوجه وجوب تغسيله على إشكال.
__________________
(١) وعلّله المصنّف في المنتهى : ٢ / ١٥٦ بقوله : «لأنّ الآخر ليس بمالك ، وانّما الترجيح لشدّة حاجته».
(٢) المبسوط : ١ / ٣٣ ؛ والنهاية : ٤٨.
(٣) في «أ» : استبيحه.