والنوافل على إشكال. ولو ذكر فائتة ضحوة النهار ، فتيمّم لأدائها ، ولم يؤدّ إلّا ظهرا بعد الزوال ، صحّ أداؤه.
٤٦٩. الحادي عشر : الجنب اذا انتقض تيمّمه بحدث أصغر ، تيمّم بدلا من الغسل لا من الوضوء ، لأنّ التيمّم عندنا لا يرفع الحدث.
٤٧٠. الثاني عشر : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة ، وإن كان الماء موجودا ، ولا يجوز الدخول به في غيرها.
٤٧١. الثالث عشر : إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، اختصّ به مالكه ، ولو كان مباحا أو ملك مالك يسمح ببذله (١) أو أوصى لأحقّ الناس به ، اختصّ به الجنب ، وقيل : الميّت. (٢)
٤٧٢. الرابع عشر : لو كان بدل المحدث حائضا ، كان الجنب أولى منها ، ولو كان الماء للميّت ، اختصّ به ، والفاضل للورثة ، لا يجوز استعماله بغير إذن ، إلّا مع خوف العطش ، فيؤخذ بالتقويم.
والجنب أولى من المحدث ، لاستفادته ما لا يستفيده المحدث. ولو كان وفق المحدث (٣) فهو أولى لاستفادته كمال الطهارة. ولو قصر عنهما ، فالجنب أولى ، لإمكان صرفه في بعض الأعضاء.
ولو كفى كلّ واحد ، وفضل منه فضلة لا تكفي الآخر ، فيه تردد ، ينشأ من
__________________
(١) في «ب» : «أو مع ذلك يسمح ببذله» بدل «أو ملك مالك يسمح ببذله».
(٢) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ١ / ٤٥١ ، ونقل المصنف في المنتهى : ٢ / ١٥٤ عن الشافعي انّه قال : الميّت أحقّ به.
(٣) في «ب» : ولو كان وفى المحدث.