٤٦٣. الخامس : لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة ، أو خشبة ، لم يجزه.
٤٦٤. السادس : كلّ ما ينقض الوضوء ينقض التيمّم ، ويزيد عليه وجدان الماء مع التمكن من استعماله ، ولا ينتقض بدخول الوقت ولا بخروجه ما لم يحدث ، أو يجد الماء ، ولو وجد الماء فلم يتطهّر ، ثمّ فقده ، جدد التيمّم.
٤٦٥. السابع : لو وجد الماء وقد فرغ من الصلاة ، لم يعد إجماعا ، ولو وجده قبل الشروع انتقض تيمّمه إجماعا ، ولو وجده في الأثناء فلا إعادة ، ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام ، وفيه خلاف (١).
ولا يجوز أن يعدل بالفرض إلى النفل ، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل.
٤٦٦. الثامن : لو عدم الماء والتراب ، فأقوى الأقوال (٢) سقوط الصلاة أداء وقضاء.
٤٦٧. التاسع : كلّ ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمّم.
٤٦٨. العاشر : يجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلوات الليل والنهار فرائضها جميعا ونوافلها ، سواء نوى فريضة معيّنة ، أو مطلقة ، أو نوى نافلة ، أو صلاة مطلقة ، ولو نوى به فرض الطواف ، دخل نفله ، وبالعكس.
ولو نوى الصبيّ لإحدى الخمس ثمّ بلغ بغير المبطل ، استباح به الفرائض
__________________
(١) لاحظ المختلف : ١ / ٤٤٨.
(٢) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ١ / ٤٤٣.