قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ]

تحمیل

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ]

419/658
*

المقصد الخامس : في زكاة الفطرة

وفيه فصول

الفصل الأوّل : في من تجب عليه

وفيه واحد وثلاثون بحثا :

١٤٣٦. الأوّل : زكاة الفطرة واجبة بشرط الحريّة والتكليف والغنى ، فلا تجب على المملوك ، بل تجب على السيّد ابتداء.

وحكم أمّ الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، حكم القنّ ، أمّا المطلق فإن لم يؤدّ شيئا فالفطرة على المولى ، وكذا إن أدّى وعاله مولاه ، وإن أنفق من كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص ، إن ملك بالحريّة ما يجب معه الزكاة.

١٤٣٧. الثاني : لا زكاة على الصبيّ والمجنون.

ولا يجب على الوليّ الإخراج عنهما إجماعا ، وكذا لا تجب على من أهلّ شوال وهو مغمى عليه.

١٤٣٨. الثالث : الفقير لا زكاة عليه ، وهو من يحلّ له أخذ زكاة المال ، وقال ابن الجنيد : يجب على من فضل عنده من مئونته ومئونة عياله صاع (١) وليس بمعتمد.

__________________

(١) حكى عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٥٩٣.