١٤٣٩. الرابع : إنّما تجب على الغنيّ ، وهو من ملك قوت سنته له ولعياله ، أو يكون ذا كسب ، أو صنعة يقوم بأوده وأود عياله وزيادة مقدار الزكاة ، وللشيخ هنا قول آخر (١).
١٤٤٠. الخامس : النيّة معتبرة في إخراجها ، فالكافر تجب عليه ولا يصحّ منه أداؤها ، وتسقط بالإسلام بعد الهلال لا قبله.
ولو أسلم عبد الكافر قبل الهلال ولم يبع ، لم يكلّف مولاه الإخراج عنه.
١٤٤١. السادس : الفطرة تجب على أهل البادية ، كما تجب على أهل الحضر.
١٤٤٢. السابع : يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله ، سواء كان للعائل ولاية أو لا ، وسواء كان المعول مسلما أو كافرا ، حرّا أو عبدا ، قريبا أو بعيدا ، غنيّا أو فقيرا ، وسواء وجبت العيلولة أو تبرع بها.
ويجب عليه الإخراج عن زوجته وعبده إن لم يعلهما غيره ، ولو عالهما غيره ، وجبت على العائل.
١٤٤٣. الثامن : يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته وإن كانت غنيّة ، ولا يجب عليها ، وكذا كل من وجبت زكاته على غيره يسقط عنه ، وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضّيف الغنيّ والمرأة الموسرة.
ولو نشزت سقطت مئونتها ولم تجب عليه فطرتها ، وابن ادريس أخطأ هنا ، حيث أوجبها عليه وادّعى الإجماع (٢) وهو غريب.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٤٠.
(٢) السرائر : ١ / ٤٦٦.