الاشكالات.
أمّا الإشكال الأوّل ؛ فلأنّ هذا الجمع طرح للدليل ، ومنع عن العمل بمقتضاه ، وهو ظاهر ممّا سبق.
وأمّا الإشكال الثالث ؛ فلعدم استناد الفتوى إلى حجّة شرعية ورخصة سببيّة.
نعم ، لو حصل الظن بهذا الجمع من حجة (١) وسبب فرضا ، يمكن أن يقال : بأنّ المظنون أنّ الحكم كذا إلّا في صورة حصول الظنّ بالإرادة.
وأمّا الإشكال الرابع ؛ فلأنّ العمل بهذا العنوان غير مستند إلى رخصة من الشرع إلّا في صورة الظنّ بالإرادة.
وأمّا الإشكال الخامس ؛ فاسد ؛ لأنّ الرواة سألوا عن خصوص ما نحن فيه بقولهم : أحدهما يأمرنا بالأخذ والآخر ينهانا عن الأخذ فأمرهم الشارع بالبناء على الترجيحات ، ولم يشر إليهم بحكاية الجمع أصلا.
نعم ، إن حصل من القرينة الظن بالمراد فهو أمر آخر ، فتأمّل هذه الأقسام التسعة (٢) من الجمع ممّا سنح بخاطري الفاتر ، وأمّا غيرها من أقسام الجمع ، فلو كان متحققا لكان يعلم حاله ممّا ذكر.
__________________
(١) في د ، ه : (حجة).
(٢) لم ترد (التسعة) في ب ، د ، ه.
