وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الناس في سعة ما لم يعلموا» (١).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (٢) ، كما رواه «الفقيه» (٣) ، و «حتى يرد فيه أمر أو نهي» على ما رواه الشيخ (٤).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين سئل عن رجل يتزوج المرأة في عدّتها «أهي ممّا لا تحلّ له أبدا؟ فقال : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأيّ الجهالتين يعذر ؛ بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ؛ الجهالة بأنّ الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم» (٥) الحديث.
وقوله عليهالسلام : «إنّ الله احتجّ على الناس بما آتاهم وعرّفهم» (٦).
وقوله عليهالسلام : «في قول الله عزوجل : (وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ)(٧) ، قال : حتى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه.
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ٤٢٤ الحديث ١٠٩ ، مستدرك الوسائل : ١٨ / ٢٠ الحديث ٢١٨٨٦. المحاسن : ٢ / ٢٣٩ الحديث ٣٧٣ ، الكافي : ٦ / ٢٩٧ الحديث ٢ ، بحار الأنوار : ٦٢ / ١٣٩ ـ ١٤٠ الحديث ١٥ و ١٦ (مع تفاوت يسير).
(٢) عوالي اللآلي : ٣ / ١٦٦ الحديث ٦٠ و ٣ / ٤٦٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٩ الحديث ٧٩٩٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٨ الحديث ٩٣٧.
(٤) أمالي الشيخ الطوسي : ٦٧٩ «الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي» الحديث.
(٥) الكافي : ٥ / ٤٢٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٣٠٦ الحديث ١٢٧٤ ، الاستبصار : ٣ / ١٨٦ الحديث ٦٧٦ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٤٥٠ الحديث ٢٦٠٦٨.
(٦) الكافي : ١ / ١٦٢ الحديث ١ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة.
(٧) التوبة (٩) : ١١٥.
