بمجرّده.
نعم ، لو وجد دليل أو أمارة دلّت على ذلك حكم به ، والفرض عدمهما هنا ، وانحصر في اللفظ المطلق ، وفرض الاستغراق كما هو أحد أفراد موضع النزاع ممّا يحكم فيه العرف والعقل باستحالة الاجتماع.
وما لم يوجد فيه ذلك ، بل خصوص الإطلاق قد عرفت اختصاصه بفهم العرف بمحل الافتراق دون محل الاجتماع.
فيبقى الحكم فيه بتحقّق الأمر خاليا عن الدليل ، وهو كاف في الحكم بالفساد ، من غير احتياج إلى النهي عنه بالخصوص والعموم.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الفساد في محل البحث ـ وهو الصلاة في المكان المغصوب ـ إنّما نشأ من عدم المقتضي للصحّة فيه ؛ لعدم وضوح الأمر به ، مع أنّ الأصل عدمه.
***
٢٤٩
