وباب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد (١).
وباب أنّه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت (٢).
وباب أنّ اللبن للفحل (٣).
وباب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب (٤).
وغير ذلك من الأبواب.
وقال في باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم ، عند ذكر حديثين عن إسحاق بن عمّار ، وعبد الله بن الميمون القدّاح ، عن الصادق عليهالسلام : (ويحتمل أن يكون الرجلان وهما على جعفر بن محمّد ذلك ، وأنّهما سمعاه من غيره ... إلى آخره) (٥).
وفي باب أنّه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمّها ، عند ذكر رواية عن محمّد بن إسحاق بن عمّار : (على أنّ محمد بن إسحاق بن عمّار الراوي (٦) قال : «قلت له» ولم يذكر من هو ، ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الإمام عليهالسلام ... إلى آخره) (٧).
وفي باب أنّ طواف النساء واجب في العمرة المبتولة ، عند ذكر رواية عن يونس : (فلا ينافي ما ذكرناه ؛ لأنّ (٨) هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الائمة عليهمالسلام ، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك مذهباً
__________________
(١) الاستبصار : ٢ / ٧٦ ، ذيل الحديث ٢٣١.
(٢) الاستبصار : ٣ / ١٦١ ، ذيل الحديث ٥٨٥.
(٣) الاستبصار : ٣ / ٢٠٠ ، ذيل الحديث ٧٣٠.
(٤) الاستبصار : ٣ / ١٥٥ ، ذيل الحديث ٥٦٨.
(٥) الاستبصار : ٢ / ٢٧٨ ، ذيل الحديث ٩٨٧.
(٦) في المصدر : (الراوي لهذا الحديث).
(٧) الاستبصار ٣ / ١٥٩ ذيل الحديث ٥٧٤.
(٨) في المصدر : (ولأنّ).
