ليونس اختاره على بعض رأيه ، كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة على فسادها) (١) انتهى.
وقال نظير ذلك في باب ميراث ولد الزنا (٢).
وقال في باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل ، بعد إيراده (٣) رواية عن عمر بن يزيد : (فالوجه في هذا الخبر أنّه يجوز أن يكون (٤) وهم في سماعه وأنّه إنّما قال : «أمذت» ، فرواه (٥) على ما ظنّ) (٦).
وفي باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة ، بعد إيراد رواية عن هشام بن سالم : (فهذا الخبر يوشك أن يكون قد وهم الراوي ولم يضبطه ، واشتبه (٧) عليه الأمر ... إلى آخره) (٨).
وفي باب وجوب غسل الميت ، بعد أن أورد رواية عن (٩) ابن أبي نجران عن (١٠) رجل حدّثه قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام» الحديث : (فما تضمّن هذا الخبر (١١) لا يعترض ما قلناه ؛ لأنّ هذا الخبر مرسل ؛ لأنّ ابن أبي نجران قال : «عن رجل» ولم يذكره من هو ، ولا يمتنع أن يكون غير موثوق به ، ولو سلم لكان
__________________
(١) الاستبصار : ٢ / ٢٣٢ ، ذيل الحديث ٨٠٦.
(٢) الاستبصار ٤ / ١٨٣ ، ذيل الحديث ٦٨٩.
(٣) في الف ، ب ، و : (ايراد).
(٤) في المصدر : (أن يكون السامع قد وهم).
(٥) في المصدر : (فوقع له : أمنت فرواه».
(٦) الاستبصار : ١ / ١٠٦ ، ذيل الحديث ٣٤٩.
(٧) في المصدر : «فاشتبه».
(٨) الاستبصار : ١ / ١٢٤ ، ذيل الحديث ٤٢٢.
(٩) لم ترد : (عن) في ب.
(١٠) في الحجرية : (قال عن).
(١١) في المصدر : (هذا الخبر من أن غسل الميت سنّة).
