ذكرت من التوجيه ، وذكر الكلّ يوجب زيادة التطويل ، وكذا ذكر ما ذكره في «الاستبصار» ؛ لكونه في غاية الكثرة ، ونشير إلى بعض ؛ مثل ما ذكره في :
باب أنّ المتيمّم يجوز له أن يصلّي بتيمّمه صلوات كثيرة (١).
وباب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة (٢).
وباب علامة أوّل يوم من شهر رمضان ، في ثلاثة مواضع (٣).
وباب من فاته الوقوف بالمشعر (٤).
وباب النهي عن بيع الذهب والفضّة نسيئة (٥).
وباب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلّا بإذن مواليهنّ (٦).
وباب أنّ الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها (٧).
وباب عدّة المتمتّع بها إذا مات زوجها (٨).
وباب أنّ الزوج والزوجة كلّ منهما يرث دية صاحبه (٩).
وباب حكم العوامل في الزكاة (١٠).
__________________
(١) الاستبصار : ١ / ١٦٤ ، ذيل الحديث ٥٦٩.
(٢) الاستبصار : ٢ / ٣٦ ، ذيل الحديث ١١٠.
(٣) الاستبصار : ٢ / ٦٦ ـ ٦٧ ، في ردّه على خبر حذيفة بن منصور ، وحديث الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير ، وحديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) الاستبصار : ٢ / ٣٠٥ ، ذيل الحديث ١٠٩١.
(٥) الاستبصار : ٣ / ٩٥ ، ذيل الحديث ٣٢٥.
(٦) الاستبصار : ٣ / ٢٢٠ ، ذيل الحديث ٧٩٧.
(٧) الاستبصار : ٣ / ٢٢٤ ذيل الحديث ٨١٠.
(٨) الاستبصار : ٣ / ٣٥١ ، ذيل الحديث ١٢٥٣.
(٩) الاستبصار : ٤ / ١٩٥ ، ذيل الحديث ٧٣١.
(١٠) الاستبصار : ٢ / ٢٤ ، ذيل الحديث ٦٩.
