جماعة من العلماء إلى أن هذا نسخ بصلاة الخوف ، والمقصود أنه لم يقل أحد من العلماء إنه يجوز تأخير الصلاة بعذر قسم الغنيمة حتى يسند هذا إلى صنيع على رضى الله عنه ، وهو الراوى عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن الوسطى هى العصر ، فان كان (هذا) ثابتا على ما رواه هؤلاء الجماعة وكان على متعمدا لتأخير الصلاة لعذر قسم الغنيمة وأقره عليه الشارع صار هذا وحده دليلا على جواز ذلك ويكون أقطع فى الحجة مما ذكره البخارى ، لأن هذا بعد مشروعية صلاة الخوف قطعا ، لأنه كان بخيبر سنة سبع ، وصلاة الخوف شرعت قبل ذلك ، وإن كان على ناسيا حتى ترك الصلاة إلى الغروب فهو معذور فلا يحتاج إلى رد الشمس بل وقتها بعد الغروب والحالة هذه إذن كما ورد به الحديث والله أعلم ، وهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث.
ثم إن جعلناه قضية أخرى وواقعة غير ما تقدم ، فقد تعدد رد الشمس غير مرة ومع هذا لم ينقله أحد من أئمة العلماء ولا رواه أهل الكتب المشهورة وتفرد بهذه الفائدة هؤلاء الرواة الذين لا يخلو إسناد منها عن مجهول ومتروك ومتهم والله أعلم ، ثم أورد هذا النص من طريق أبى العباس ابن عقدة : حدثنا يحيى بن زكريا ، حدثنا يعقوب بن سعيد ، حدثنا عمرو ابن ثابت قال : سألت عبد الله بن حسن ابن حسين بن على (بن أبى طالب) عن حديث رد الشمس على على ابن أبى طالب : هل يثبت عندكم؟ فقال لى : ما أنزل الله فى كتابه أعظم من رد الشمس ، قلت : صدقت (جعلنى الله فداك) ولكنى أحب أن أسمعه منك ، فقال : حدثنى أبى ـ الحسن ـ عن أسماء بنت عميس أنها قالت : أقبل على بن أبى طالب ذات يوم وهو يريد أن يصلى العصر مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم فوافق رسول الله صلىاللهعليهوسلم قد انصرف ونزل عليه الوحى فأسنده إلى صدره (فلم يزل مسنده إلى صدره) حتى أفاق رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : أصليت العصر يا على؟ قال : جئت والوحى ينزل عليك فلم أزل مسندك إلى صدرى حتى الساعة ، فاستقبل رسول الله صلىاللهعليهوسلم القبلة ـ وقد غربت الشمس ـ وقال : اللهم إن عليا كان فى طاعتك فارددها عليه ، قالت أسماء :