وفيه لو لم يكن عليه إجماع نظر ؛ لمخالفته الأصل ، فيقتصر على المتبادر من النصّ الدالّ عليه. وعموم التعليل بالإفساد والتعطيل عن الأزواج في الصحيح (١) مختصٌّ بمعلوله ، وهو وجوب الدية ، ولا كلام فيه.
ومنه ينقدح قوّة القول باختصاص الحكم بالزوجة دون الأجنبيّة ، بل هو أقوى ؛ لعدم شمول النصّ لها بالمرّة ، ولا أولويّة إلاّ على تقدير كون الأحكام للعقوبة ، وهي ممنوعة. وعلى تقديرها فلعلّه لا ينفع في الأجنبي ؛ لزيادة إثمه وفحش فعله ، كذا قيل (٢) ، فتأمّل.
والتحقيق أن يقال : إنّ العمدة في ثبوت الأحكام المخالفة للأصل هو الإجماع ؛ لضعف الرواية ، وهو فيما نحن فيه مفقود ؛ للاختلاف ، والأولويّة لعلّها لا تجري فيما مستند أصله الإجماع ، فتأمّل. مضافاً إلى اختصاصها بالزناء ، فلا يعمّ الشبهة.
ولا ريب أنّ التعميم أحوط وأولى في التحريم ، بل والإنفاق ، وإن قيل بعدم لزومه ولو مع القول بسابقه ، كما عن الخلاف والسرائر في الزناء (٣).
وفي الأمة : الوجهان ، وأولى بالتحريم ، ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها.
ولو أفضى الزوجة بعد التسع ، ففي تحريمها الوجهان ، أوجههما : العدم ؛ للصحيح المتقدّم (٤) كسابقه. وأولى بالعدم : إفضاء الأجنبي
__________________
(١) المتقدم في ص ٦٩.
(٢) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٩.
(٣) حكاه عنهما في كشف اللثام ٢ : ٣٩ ، وهو في الخلاف ٥ : ٢٥٧ ، والسرائر ٢ : ٦٠٥.
(٤) في ص ٦٩.