خلافاً لسلاّر ، فمنع عمّا عدا البله والمستضعفات (١) ، بل ظاهره الإجماع عليه. ولا ريب في ضعفه جدّاً.
وبهذه الأدلّة يقيّد ما أطلق فيه عليهم الكفر.
و ( الأظهر ) عند المصنّف تبعاً للمفيد وابن سعيد (٢) أنّه ( لا ) يشترط الإيمان في الزوج أيضاً ( لكنّه يستحبّ ) مطلقاً ( ويتأكّد ) الاستحباب ( في المؤمنة ) أمّا الاستحباب فلشبهة أدلّة المنع ؛ وأمّا الجواز فللأصل ، والعمومات ، وخصوص النصوص المستفيضة :
منها الصحيح : عن جمهور الناس ، فقال : « هم اليوم أهل هدنة ، تُردّ ضالّتهم ، وتؤدّى أماناتهم ، وتُحقَن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم » (٣).
ومنها الحسن : « الإسلام : ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء » (٤).
والخبران ، في أحدهما : « الإسلام : شهادة أن لا إله إلاّ الله ، والتصديق برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكحة والمواريث ، وعلى ظاهره عامّة الناس » (٥) ونحوه الثاني (٦).
وليس فيها كما ترى مع قصور أسانيد أكثرها صريحٌ بجواز تزويج المؤمنة بالمخالف ، وغايتها العموم القابل للتخصيص بالعكس ؛ لتصريح
__________________
(١) انظر المراسم : ١٤٨.
(٢) المفيد في المقنعة : ٥١٢ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٣٩.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٠٢ / ١٤٤٨ ، الوسائل ٢٠ : ٥٦١ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١٢ ح ١.
(٤) الكافي ٢ : ٢٦ / ٣.
(٥) الكافي ٢ : ٢٥ / ١.
(٦) الكافي ٢ : ٢٦ / ٥.