للمشهور توهّمهم ضعف الرواية ، كما يفصح عنهم عباراتهم المشعرة بأنّه مع الصحة يصار إليه وأنّ المانع إنّما هو الضعف ، فتأمّل.
وعُلِّل الجواز مضافاً إلى الرواية بأنّها قبل التحليل محرّمة ، وإنّما حلّت به ، فالسبب واحد (١).
وفيه : أنّه حينئذٍ يكون تمام السبب لا السبب التامّ في الإباحة ؛ ضرورة أنّ التحليل مختصّ بحصّة الشريك لا بالجميع ، وتحقّق المسبَّب عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير سبباً تامّاً. اللهم إلاّ أن يريد من اتّحاد السبب الاتّحاد بحسب الملكيّة وإن اختلف جهتاها ، من حيث إنّ إحداهما ناشئة من الملكيّة الحقيقيّة ، والأُخرى من التحليل والإباحة التي بمنزلتها لأنّها تمليك منفعة ، فيكون حلّ جميعها بالملك ، فهو أحد الأمرين المعتبر في إباحة الوطء انفراد أحدهما كما مضى. لكنّه متوقّف على عدم كون التحليل عقداً ، وما مضى في وجه الاستدلال بأصالة الحرمة مبنيّ على خلافه ، وسيأتي الكلام فيه في بحثه إن شاء الله تعالى.
( وكذا ) يحرم عليه وطؤها ( لو كان بعضها ) أي الأمة المملوك نصفها لزوجها أو غيره ـ ( حرّا ).
لأنّ الجزء لا يستباح بملك البعض ولا بالعقد الدائم اتّفاقاً ؛ لتبعّض السبب ، ولا بالمنقطع ؛ لذلك ، ولا بالتحليل ؛ لأنّ المرأة ليس لها تحليل نفسها إجماعاً ، وإنّما يقع من المولى خاصّة.
وللصحيح الصريح في ذلك ، وقد مضى صدره ، وفيه بعد ذلك ـ : « وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الذي مات ونصفها
__________________
(١) انظر الروضة ٥ : ٣٢٣.