فلا بأس » (١).
ونحوه خبران آخران (٢) ، مشتركان له في ضعف السند ، والشذوذ ، ومخالفة القرآن الكريم. وخصوص المعتبرة المستفيضة ، كالصحيح : عن رجل كانت له جارية ، فأُعتقت وتزوّجت ، فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوّج ابنتها؟ قال : « لا ، هي عليه حرام ، وهي ابنته ، والحرّة والمملوكة في هذا سواء » (٣) ونحوه الموثّقات (٤).
وبالجملة : الإجماع كفانا مئونة الاشتغال بالاستدلال لهذه الأحكام في المجال.
( ولو تجرّد العقد ) على البنت ( عن الوطء ، حرمت أُمّها عليه عيناً ) فلا يجدي فراقها لاستحلال الام جدّاً ( على الأصحّ ) الأشهر ، بل كاد أن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٨ / ١١٨١ ، الإستبصار ٣ : ١٦١ / ٥٨٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٦ وفيه بتفاوت.
(٢) الأول في : التهذيب ٧ : ٢٧٩ / ١١٨٤ ، الإستبصار ٣ : ١٦١ / ٥٨٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٥.
الثاني في : التهذيب ٧ : ٢٧٨ / ١١٨٢ ، الإستبصار ٣ : ١٦١ / ٥٨٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٦.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦٠ / ٥٧٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٦٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ذ. ح ٦.
(٤) الاولى في : التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٧ ، الإستبصار ٣ : ١٦٠ / ٥٨٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٢.
الثانية في : التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٨ ، الإستبصار ٣ : ١٦٠ / ٥٨١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٣.
الثالثة في : التهذيب ٧ : ٢٧٨ / ١١٧٩ ، الإستبصار ٣ : ١٦٠ / ٥٨٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ٦.