وهما قاصران سنداً ، فلا يعارضان ما مرّ جدّاً.
نعم ، في الصحيحين (١) ما يوافقهما ، إلاّ أنّهما كالأول ليسا نصّين في حريّة الزوج ، وإنّما غايتهما الإطلاق ، فليُحمَل على العبد وإن بَعُدَ جمعاً ، والأولى حملهما على التقيّة كما فعله جماعة (٢) ، فقد صرّح الشيخ في الاستبصار بأنّ ذلك مذهب بعض العامّة (٣) ، ويؤيّده مصير الإسكافي إليه ، مع انفراده به كما تقدّم غير مرّة.
وبالجملة : كثرة النصوص الأُوَل واعتضادها بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدّمة والأُصول المقرّرة توجب المصير إلى حذف الروايتين ، أو تأويلهما وإن صحّ سندهما إلى ما يؤول إليها.
ولا ينبغي أن يستراب في المسألة بمجرّدهما كما وقع لبعض أصحابنا (٤) بل الأجود الحكم صريحاً بلحوق الولد بالحرّ من الأبوين ( إلاّ أن يشترط المولى ) على الحرّ ( رقّيّته ) فيجوز ويصير رقّاً ( على ) قول مشهور بين الأصحاب ، ضعيف المأخذ ؛ لأنّه رواية (٥) متزلزلة بحسب السند ، فتارة مسندة وأُخرى مقطوعة مرويّة ، ومع ذلك ففيه أبو سعيد
__________________
(١) الأول في : التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٤ / ٧٣٧ ، الوسائل ١ : ١٢٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ١١. الثاني في : الفقيه ٣ : ٦٨ / ٢٣١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٩ ، الوسائل ٢١ : ١٢٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ١٣.
(٢) منهم صاحب الحدائق ٢٤ : ٢١٢.
(٣) الاستبصار ٣ : ٢٠٣.
(٤) كالسبزواري في الكفاية : ١٧٢ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٢١٢.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٣٦ / ١٣٧٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٥ ، الوسائل ٢١ : ١٢٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ١٠.