( وإذا أسلم زوج الكتابيّة ) دونها ( فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ) دائماً كان التزويج أو منقطعاً ، كتابيّاً كان الزوج أو وثنيّاً ، جوّزنا نكاحها للمسلم ابتداءً أم لا ، إجماعاً.
للخبرين الآتيين فيمن أسلم عن خمس ، الدالّين على بقاء نكاح الأربع ، وانفساخ الزائد خاصّة.
ولإطلاق الصحيحين : عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ، ثم لحقت بعد ذلك ، أيمسكها بالنكاح الأول؟ قال : « بل يمسكها وهي امرأته » (١) ، وينبغي تقييدهما بالكتابيّة ؛ للمعتبرة الآتية (٢).
( ولو أسلمت زوجته ) أي الكافر ( دونه ، انفسخ ) النكاح ( في الحال ، إن كان ) الإسلام ( قبل الدخول ) لعدم العدّة ، وامتناع كون الكافر زوجاً للمسلمة.
ولا مهر لها ؛ لمجيء الفرقة من قبلها ، وللصحيح : في نصراني تزوّج نصرانيّة ، فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : « قد انقطعت عصمتها ، ولا مهر لها ، ولا عدّة عليها منه » (٣).
والخبر المثبت للمهر (٤) مع قصور سنده ، وعدم مكافأته لما تقدّم
__________________
(١) أحدهما في : الكافي ٥ : ٤٣٥ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤١ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٥ ح ١. والآخر في : الكافي ٥ : ٤٣٥ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٠٠ / ١٢٥٣ ، الإستبصار ٣ : ١٨١ / ٦٥٧ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٠ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٥ ح ١ ؛ بتفاوت.
(٢) في ص ٢٧٥.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٦ / ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٧ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٩ ح ٦.
(٤) الكافي ٥ : ٤٣٦ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٩٢ / ٣١٥ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٨ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٩ ح ٧.