( القسم الثاني )
( في النكاح المنقطع )
وهو نكاح المتعة ، ولا خلاف بين المسلمين كافّة في ثبوت شرعيّته في الجملة ، ونطقت به الآية الكريمة (١) والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة ، وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل العصمة عليهمالسلام وشيعتهم الإماميّة ، وأخبارهم بذلك متواترة ، كما ستقف عليها في تضاعيف المباحث الآتية.
( وأركانه أربعة ) :
( الأول : الصيغة ، وهو ) أي النكاح المنقطع ـ ( ينعقد بإحدى الألفاظ الثلاثة ) : أنكحتك ، وزوّجتك ، ومتّعتك ، بلا خلاف ، كما حكاه جماعة (٢). وينبغي الاقتصار عليها ( خاصّة ) في المشهور بين الطائفة ، فلا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن.
( وقال علم الهدى ) رضياللهعنه ـ : ( ينعقد في ) التمتّع بـ ( الإماء بلفظ الإباحة والتحليل ) (٣) ولم يثبت ، فهو ضعيف كضعف المحكيّ عنه في الطبريّات من جواز العقد بالإجارة (٤) ؛ لعدم ثبوته ، مع مخالفته الأصل المتيقّن.
__________________
(١) النساء : ٢٤.
(٢) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ١١٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٠٠ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ١٢٢.
(٣) انظر الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠.
(٤) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٥٤.