مَن ادّعى عدم الزناء بل مجرّد التقبيل.
وبالأول أيضاً يجاب عن الحسن : عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها ، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشرين سنة أن يقع عليها ، فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ فقال : « أثم الغلام ، وأثمت امّه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها » (١).
مع معارضته كالخبر : في الرجل يكون له الجارية ، فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة ، فهل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال : « لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضرّه ؛ لأنّ الحرام لا يفسد الحلال ؛ وكذلك الجارية » (٢) بما سيأتي.
وبالجملة : تخصيص ما سيأتي من الأدلّة بمثل هذه الأخبار لعلّه لا يخلو عن مناقشة ، وصحّة دعوى الشهرة على ذلك غير معلومة.
كلّ ذلك ( إن كان ) الزناء ( سابقاً ) على العقد ( ولا ينشر إذا كان لاحقاً ) للعقد والدخول إجماعاً ؛ للأصل ، واختصاص المحرّم على تقديره بالسبق ، وللنصوص المستفيضة ، منها : بعض الصحاح المتقدّمة (٣).
والصحيح : في رجل تزوّج جارية ، فدخل بها ، ثم ابتلي ففجر بأمّها ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١٨ / ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٢ وفيهما : وهو ابن عشر سنين ..
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٠ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨٢ / ١١٩٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦٤ / ٥٩٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٣ ؛ بتفاوت.
(٣) راجع ص ١٩٤.