المثبتة لولايتهما عليها وعلى الجارية (١) ، الشاملتين بإطلاقهما الأمرين ، وليس فيما دلّ من الأخبار على نفيها عنهما في الثيّب (٢) منافاةٌ لها ، بعد تبادر البالغة المنكوحة بالعقد الصحيح منها ، ولذا علّق النفي (٣) عليها في بعض الأخبار (٤).
( ولا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ) على الأظهر الأشهر ؛ لاستصحاب الولاية ، والصحيح : « إنّ الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها » (٥) بعد الإجماع على ثبوت الولاية له فيما عدا محلّ البحث.
ويؤيّده كونه أقوى من الأب ؛ لتقديمه عليه بعد التعارض كما يأتي (٦) ، وأنّه له الولاية على الأب ، وفوت الأضعف لا يؤثّر في فوت الأقوى.
( وقيل ) وهو : الصدوق والشيخ والتقي وسلاّر وبنو جنيد وبرّاج وزهرة وحمزة (٧) ـ : ( يشترط ) عكس العامّة ؛ لاشتراطهم في ولايته فقده.
( وفي المستند ) وهو رواية الفضل بن عبد الملك ، عن مولانا
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح ب ٦.
(٢) الوسائل ٢٠ : ٢٦٧ أبواب عقد النكاح ب ٣.
(٣) أي نفي ولاية الأبوين. منه رحمهالله.
(٤) الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٩ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٤.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٢ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٢.
(٦) في ص ٨١.
(٧) الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٥١ ، والهداية : ٦٨ ، الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٦٥ ، والنهاية : ٤٦٦ ، التقي في الكافي : ٢٩٢ ، سلار في المراسم : ١٤٨ ، وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف : ٥٣٥ ، ابن البراج في المهذب ٢ : ١٩٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٩.