بالإشارة في الطلاق ، مع لزوم الحرج في الاقتصار بالعربيّة ولو في الجملة ، فلا وجه لإيجاب التوكيل ، ولا سيّما في مقابلة الأصل بالمرّة (١).
( وكذا ) تجزئ ( الإشارة ) المفهمة للآخر المراد ( للأخرس ) مطلقاً ، موجِباً كان أو قابلاً أو هما معاً ، أصليّاً كان أو طارئاً ؛ لقطع الأصحاب به هنا أيضاً كما حكي (٢) ، وللضرورة ، مع أصالة عدم لزوم التوكيل ، مضافاً إلى عدم تعارفه ، والتأيّد بالاكتفاء بها في الطلاق.
( الاولى : لا حكم لعبارة الصبي ) والصبيّة مطلقاً (٣) ( ولا المجنون ) والمجنونة كذلك وإن كان أدواريّاً ، بشرط عدم الإفاقة حين العقد.
للأصل ، مع عدم الدليل على اعتبارها ، مضافاً إلى فقد القصد الباطني المشترط في الصحّة إجماعاً في بعض الصور.
( ولا السكران ) مطلقاً ، موجباً كان أو قابلاً ، أجاز بعد الإفاقة أم لا ، على أصحّ القولين وأشهرهما ؛ لعين ما ذُكِر.
وليس في صورة الإجازة من الفضولي فيلحق به لعموم أدلّة جوازه ؛ لاختصاصه بالصحيح لا الفاسد من أصله. وعلى تقدير كونه منه يمنع الإلحاق بمنع العموم ؛ لاختصاص المصحّح له بما ذكرنا ، فلا يقيّد الأصل إلاّ بدليل.
__________________
(١) وفي الكفاية (١٥٥) نقل الاتّفاق ظاهراً على عدم وجوب التوكيل. منه عفي عنه وعن والديه.
(٢) الحاكي هو الفاضل الهندي في شرح القواعد ( كشف اللثام ٢ : ١٢ ). منه رحمهالله.
(٣) أي مميّزاً كان أم غيره ، وخصّهما الولي في إجراء الصيغة أم لا ، أجاز بعده أم لا. منه رحمهالله.