ولا يطلب ولدها » (١).
( الأول : في العيوب ) المجوّزة للفسخ لأحد الزوجين إذا حصل منها في الآخر.
( والبحث ) يقع ( في أقسامها وأحكامها ) :
أمّا الأول : فهي على قسمين : مشترك بينهما ، ومختصّ بأحدهما .. ويعرف كلّ منهما بالكلام فيها ، فنقول :
( عيوب الرجل ) المسلّطة لزوجته على فسخ نكاحه ( أربعة ) : الأول : ( الجنون ) المطبق مطلقاً ، أو الأدواري الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة إجماعاً ، كما يظهر من جماعة (٢).
وكذا الذي يعقلها معه مطلقاً ، كان قبل العقد أو تجدّد بعده مطلقاً.
على الأشهر الأظهر في الأول ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل صرّح به بعض الأجلّة (٣).
خلافاً لابن حمزة ، فأطلق اشتراط عدم التعقّل (٤) ؛ للمرسل : « إن بلغ بالجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٤ ح ١.
(٢) منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ١٨٢ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ١٧٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ٢١٩.
(٣) انظر المهذب البارع ٣ : ٣٦٥ ، نهاية المرام ١ : ٣٣٦.
(٤) الوسيلة : ٣١١.