( وعند الغروب حتى يذهب الشفق ) للصحيح المتقدّم.
( وفي المحاق ) وهو : الثلاثة أيّام من آخر الشهر ؛ للخبر : « من أتى أهله في محاق الشهر فليسلّم لسقط الولد » (١).
وتتأكّد الكراهة في الليلة الأخيرة منه ؛ للنهي عنه بخصوصه في بعض الأخبار (٢).
( وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ) للصحيح المتقدّم (٣).
( وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ، إلاّ شهر رمضان ، وفي ليلة النصف ) منه وآخره ، عطف على « أوّل » لا على المستثنى.
ففي الوصيّة : « يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره ؛ فإنّ الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها » (٤).
وعن مولانا الصادق عليهالسلام : « يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وآخره ؛ فإنّه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً ، ألا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشهر ووسطه وآخره؟! » (٥).
وروى الصدوق عن علي عليهالسلام أنّه قال : « يستحبّ للرجل أن يأتي
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٩٩ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٥٤ / ١٢٠٦ ، التهذيب ٧ : ٤١١ / ١٦٤٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٢٠ : ١٢٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٤.
(٣) في ص : ٣٢.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٥٨ / ١٧١٢ ، أمالي الصدوق : ٤٥٤ / ١ ، علل الشرائع : ٥١٤ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٤ ح ٥.
(٥) علل الشرائع : ٥١٤ / ٤ وفيه : .. عن أبيه جعفر ، عن أبيه عليهمالسلام ، عيون الأخبار ١ : ٢٢٥ / ٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٤ ح ٦ وفيه : .. عن علي بن محمد العسكري ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام.