ونحوه آخر قولاً : « لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرّتين » (١).
( ويكره ) كلّ من الأمرين ( في الحرائر ) أمّا الأول : فلما مضى وغيره.
وأمّا الثاني : فقد عُلِّل بتضمّنه الامتهان الغير اللائق بالحرائر (٢).
وهو كما ترى ، مضافاً إلى ما مرّ من الخبر الظاهر في عدم البأس.
والعمدة في الكراهة : فتوى الأصحاب ، مع المسامحة في أدلّة السنن ، كما مرّ غير مرّة.
( ويكره وطء ) الأمة ( الفاجرة ) الزانية ؛ لما فيه من العار ، وخوف اختلاط الأنساب.
وفي الخبر : عن الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال : « لا » وقال : « إن كان له أمة فإن شاء وطئها ولا يتّخذها أُمّ ولد » (٣).
( و ) يكره وطء ( مَن ولدت من الزناء ) للحسن : عن الرجل يكون له الخادم ولد زناء ، عليه جناح أن يطأها؟ قال : « لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ » (٤).
ويأتي على مختار الحلّي من كفرها الحرمة (٥) ، وقد حكيت عنه صريحاً (٦) ؛ والنصّ حجّة عليه ، كالصحيح : ولد الزناء ينكح؟ قال : « نعم ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٦٠ / ١٦ ، التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٣ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٤ ح ١.
(٢) انظر المسالك ١ : ٥٢٤.
(٣) الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣٣ ، الوسائل ٢١ : ١٧٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٠ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ١٧٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٠ ح ٣.
(٥) السرائر ٢ : ٥٢٦.
(٦) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٦٨.