قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ]

416/504
*

العبد » (١).

ونحوه الصحيحان المرويّان عن كتاب عليّ بن جعفر (٢).

ونحوها الموثّقات الثلاث (٣) وغيرها (٤) ، المعتضدة بالشهرة العظيمة وصراحة الدلالة.

وليست مخالفةً للكتاب ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٥) فقد ورد في بعض الأخبار أنّه في طلاق العبد أمة مولاه التي زوّجها إيّاه ، ففيه : عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : « إن كانت أمتك فلا ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) ، وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه » (٦).

وليس في سنده سوى المفضّل بن صالح ، وقد روى عنه ابن فضّال المجمع على تصحيح رواياته ، فيُجبر به مضافاً إلى الشهرة ضعفه ، وهو مع ذلك ظاهر في المدّعى ، بل صريح فيه ، بعد ضمّ الإجماع إليه ؛ بناءً على دلالته على جواز طلاق العبد ، وهو ملازم لعدم جوازه من المولى ؛ لعدم القول بالتشريك بينهما ؛ إذ الأقوال في المسألة ثلاثة :

أحدهما : ما مرّ ، وهو المشتهر بين الطائفة.

والثاني : عدم اختياره أصلاً ، وثبوته للمولى خاصّة ، كما عن‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٦٨ / ٣ ، الوسائل ٢٢ : ٩٩ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٣ ح ٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ ١٩٧ / ٤١٧ ، ٤١٩ ، الوسائل ٢١ : ١٥٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٨ ح ٢.

(٣) انظر الوسائل ٢٢ : ٩٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٣.

(٤) انظر الوسائل ٢٢ : ٩٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٣.

(٥) النحل : ٧٥.

(٦) الكافي ٦ : ١٦٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٨ / ١٤٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٥ ، الوسائل ٢٢ : ٩٩ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٣ ح ٢.