الإنبات بالعشر ، واختصاصه به مع زيادة عليه بنصفه (١).
ونحوه الموثّقان المتقدّمان (٢) ، المصرّحان بعدم النشر به ، المستلزم لعدم الإنبات.
والموثّق المتأخّر (٣) كمضاهيه (٤) وإن دلّ على النشر به بالمفهوم ، إلاّ أنّه لا يعارض ما دلّ على العدم سنداً وعدداً ودلالةً ، مع احتمال كون الحكم فيه تقيةً.
ونحوه الجواب عن الخبر الأخير ، مضافاً إلى ضعفه بمحمّد بن سنان على الأشهر وإن قيل بوثاقته (٥) لعدم مقاومته ما خلا عن مثله ، سيّما مع مخالفته الإجماع من وجهين (٦) ، واضطرابه باختلاف ألفاظه ؛ لروايته تارةً كما تقدّم ، وتارةً بغيره ، وأُخرى صحيحة بعبارة خالية عن العدد مرويّة في الفقيه (٧) ، الذي هو أضبط.
( ولو رضع خمس عشرة رضعة نشر ) الحرمة إجماعاً ، كما في المسالك والسرائر (٨) ، خلافاً لشاذّ منّا ، فخمسة عشر يوماً متوالية بلياليها (٩) ؛ والنصوص المتقدّمة حجّة عليه ، مضافاً إلى عدم دليل يدلّ عليه ، مع مخالفته لعموم الكتاب والسنّة المستفيضة.
__________________
(١) أي واختصاص الإنبات بالعشر مع زيادة على العشر بنصف العشر.
(٢) في ص ١٣٧.
(٣) المتقدم في ص ١٣٧.
(٤) المتقدم في ص ١٣٧.
(٥) قال به المفيد في الإرشاد : ٣٠٤.
(٦) الحصر واعتبار النوم. منه رحمهالله.
(٧) الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٧.
(٨) المسالك ١ : ٤٦٦ ، السرائر ٢ : ٥٥١.
(٩) كما في الهداية : ٧٠ وحكاه في المختلف : ٥١٨ عن المقنع.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F321_riaz-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

