ونحوه غيره ، كالمرويّ في العلل مثله (١) ، بزيادة : « العمشاء » (٢).
( ولو اضطرّ إلى ) إحداهنّ ولو كانت ( الكافرة ، استرضع الذميّةّ ) وانتفت حينئذٍ الكراهة ؛ للمعتبرة ، منها : الحسن المتقدّم ، والموثّق : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانية والمشركة؟ قال : « لا بأس » (٣).
ولكن لا يسترضع المجوسيّة ، بل استرضع الكتابيّة ؛ للحسنة : عن مظاءرة المجوسيّة ، فقال : « لا ، ولكن أهل الكتاب » (٤) ونحوها الصحيحان الآتيان.
( ويمنعها ) مع الاسترضاع ( من شرب الخمر ولحم الخنزير ).
للصحيح : « لا يسترضع الصبي المجوسيّة ، ويسترضع اليهوديّة والنصرانية ، ولا يشربن الخمر ، ويمنعن من ذلك » (٥) ، ونحوه الموثّق (٦) وغيره (٧).
__________________
(١) لم نعثر عليه في العلل وهو مروي في عيون الأخبار ٢ : ٣٣ / ٦٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٨ ح ٤.
(٢) العَمَش في العين : ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها مجمع البحرين ٤ : ١٤٣.
(٣) الكافي ٦ : ٤٣ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧٣ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٥.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٣ بتفاوت يسير.
(٥) الكافي ٦ : ٤٤ / ١٤ ، بتفاوت يسير ، التهذيب ٨ : ١١٠ / ٣٧٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ١.
(٦) الكافي ٦ : ٤٣ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧٣ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٥.
(٧) قرب الإسناد : ٢٧٥ ، ١٠٩٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٧.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F321_riaz-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

