أدلّتها (١) لمثله. ولو احتيط في الجميع كان أولى.
ولو اجتمع السببان الأوّلان (٢) مع انقطاع الفراش بنحو الطلاق ، يثبت النسب لمن أمكن في حقّه دون غيره.
ومع الإمكان فيهما كما لو كان الولادة لستّة أشهر من وطء الثاني للشبهة ، ولأقلّ من أقصى مدّة الحمل من وطء الأول للنكاح قيل بالقرعة ، محكيّ عن المبسوط (٣) ، مشعراً بالإجماع.
والأشهر الأظهر : إلحاقه بالثاني ؛ لأصالة التأخّر ، ورجحانه بالفراش الثابت ؛ قيل : وللأخبار (٤). ولم أقف عليها (٥).
والإجماع على تقدير تماميّة دعواه موهونٌ بمصير معظم الأصحاب إلى الخلاف.
وتمام الكلام في صور تعارض السببين يأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الأولاد.
( الثاني : الرضاع ، ويحرم منه ما يحرم من النسب ) بإجماع الأُمّة ، والنصوص المستفيضة.
ففي النبويّ : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٦).
وفي الصحيح : عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته ، هل يحلّ لها بيعه؟ قال : فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاع ، وحرم
__________________
(١) أي أدلّة الأحكام الباقية.
(٢) أي الوطء بالنكاح والوطء بالشبهة. منه رحمهالله.
(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٢٦.
(٤) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٦.
(٥) وقف صاحب الجواهر على تلك الأخبار واستدل بها. راجع الجواهر ٢٩ : ٢٦٠.
(٦) الفقيه ٣ : ٣٠٥ / ١٤٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ١.