ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه » (١).
وقيل بالخروج (٢) ؛ لظاهر المرسل المتقدّم (٣). ويحتمل التفريق فيه : الكناية عن الطلاق والإرشاد إليه ؛ خوفاً من الوقوع في المحرّم ، فلا يعارض شيئاً ممّا قدّمناه.
وعلى المختار : تحرم الأُخت والخامسة مع عدم الطلاق ، أو الخروج عن العدّة إن قلنا بها.
وعليه الإنفاق عليها في الجملة إجماعاً ؛ للصحيح : عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال : « عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة » (٤).
ولإطلاقه يتّجه إطلاق القول بوجوبه حتى مع الطلاق ولو بائناً ، بل ولو تزوّجت بغيره في وجه ، وفي آخر : العدم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من المستند.
ولكن الاستصحاب يؤيّد الأول ، فهو الأحوط لو لم يكن أولى ، وأولى منه بالوجوب لو طلّقها الثاني بائناً أو رجعيّاً وتمّ عدّتها ، وكذا لو تعذّر إنفاقه عليها لغيبة أو فقر.
قيل : ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتّع بها (٥).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٧٢ / ١٢٩٤ ، الوسائل ٢٠ : ١٠٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٥ ح ٩.
(٢) قال به فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٧٨.
(٣) في ص ٦٦.
(٤) الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٩٤ / ١١١٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٢ أبواب موجبات الضمان ب ٤٤ ح ٢ ، الإجراء أي النفقة والكسوة وما يلزمه. روضة المتقين ١٠ : ٣٩٧.
(٥) كما قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٠٥.