نعم ، عن النعمان بن عليّ بن جابر ، عن الباقر عليهالسلام : « إيّاك والجماع حيث يراك صبيٌّ يحسن أن يصف حالك » قال : قلت : يا ابن رسول الله ، كراهة الشنْعَة (١)؟ قال : « لا ، فإنّك إن رُزِقت ولداً كان شهرةً وعلماً في الفسق والفجور » (٢).
فيمكن أن يراد بالتميّز ما تضمّنه الخبر ، ولكن الإطلاق أولى.
( والنظر إلى فرج المرأة ) مطلقاً ؛ لإطلاق النهي عنه في وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام (٣).
وحال الجماع أشدّ كراهةً ؛ لإيراثه العمى كما في الموثّق (٤).
وإلى الباطن أقوى ؛ لوروده في بعض الأخبار (٥).
وضعف الجميع ، والتصريح بنفي البأس في الموثّق المزبور كغيره (٦) المعتضد بالأصل ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً في الحقيقة ، كما صرّح به في الخلاف (٧) أوجب الجواز ، لكن مع الكراهة ؛
__________________
(١) الشنْعَة : القباحة والفضاعة مجمع البحرين ٤ : ٣٥٥.
(٢) طب الأئمة : ١٣٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ٨ ، البحار ١٠٠ : ٢٩٣ / ٤٠ ؛ وفي الجميع : النعمان بن يعلى ، عن جابر. ولم نقف في معاجم الرجال المتوفرة لدينا على من يسمى بالنعمان بن يعلى ، ولا بالنعمان بن علي بن جابر.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٥٨ / ١٧١٢ ، أمالي الصدوق : ٤٥٤ / ١ ، علل الشرائع : ٥١٤ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٢١ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ٥.
(٤) التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ١٢١ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ٣.
(٥) الخصال : ٦٣٧ ( ضمن حديث الأربعمائة ) ، الوسائل ٢٠ : ١٢٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٠ ح ٤.
(٦) انظر الوسائل ٢٠ : ١٢٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩.
(٧) الخلاف ٤ : ٢٤٩.