استقلالها دونها ، مع أنّ العلّة في جانبها بعدم الاطّلاع على أحوال الرجال أقوى.
( وأن توكِّل ) أو تستأذن ( أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جدّ ) أو كانا وتعسّر استئذانهما بعضل أو غَيبة منقطعة أو طويلة ؛ لعدّه في جملة مَن بيده عقدة النكاح فيما تقدّم من الأخبار (١) ، مضافاً إلى جريان العلّة في الأبوين هنا أيضاً.
( وأن تعوّل ) مع التعدّد ( على الأكبر ، وأن تختار خيرته من الأزواج ) بشرط التساوي في الرجحان ، أو رجحان رأي الأكبر ، وإلاّ فرأي من ترجّح كما مرّ (٢).
__________________
(١) في ص ٧٥.
(٢) في ص ١١٥.
١٢٢
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F321_riaz-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

