لغيره ، وإن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدّة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام » (١).
ولكنّه شاذّ محتمل للتقيّة ؛ لحكاية ذلك عن بعض العامّة (٢).
ويمكن الاستدلال عليه بفحوى المعتبرة الدالّة على اعتبار انقضاء العدّة في البينونة المحضة في إسلام أحد الوثنيّين (٣) ؛ لأضعفيّة الكفر الارتدادي عن الأصلي ؛ لبقاء حرمة الإسلام فيه دونه ، فثبوت الحكم في الأقوى ملازم لثبوته في الأضعف بطريق أولى ، فتأمّل. فلا ريب في الأحكام المذكورة.
( إلاّ أن يكون ) المرتدّ هو ( الزوج ) وكان ( مولوداً على الفطرة ، فإنّه لا يقبل عوده ، وتعتدّ زوجته عدّة الوفاة ) إجماعاً ، وللمعتبرة :
منها الموثّق : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد [ محمداً صلىاللهعليهوآلهوسلم ] نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » (٤).
ولا يسقط من المهر هنا وفي السابق شيء ؛ لاستقراره بالدخول المستمرّ بالأصل السالم عن المعارض.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٥٣ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٣ / ١٣٣٣ ، الوسائل : ٢٦ : ٢٧ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٥.
(٢) كابن قدامة في المغني والشرح الكبير ٧ : ٥٦٥.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٥٤٦ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب ٩.
(٤) الكافي ٧ : ٢٥٧ / ١١ ، الفقيه ٣ : ٨٩ / ٣٣٣ ، التهذيب ١٠ : ١٣٦ / ٥٤١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٣ / ٩٥٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٤ أبواب حد المرتد ب ١ ح ٣ ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.