هذا الحدّ ، وهو قول مرغوب عنه ، خلاف التحقيق.
وظاهر إطلاق العبارة كغيرها انفرد المسألة عن سابقتها ، وربما بُني الخلاف فيها على المختار ثمّة ، وادّعي عدم الخلاف فيها والاتّفاق على الخيار لها على غيره ، فإن كان إجماع وإلاّ فلا تلازم ؛ لاحتمال الشرطيّة للابتداء دون الاستدامة ، كسائر العيوب الموجبة للفسخ ابتداءً ، والساقط حكمها مع التجدّد ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
( ويجوز نكاح الحرّة بالعبد ، والهاشميّة بغير الهاشمي ، والعربية بالعجميّ ، وبالعكس ) اتّفاقاً ، إلاّ من الإسكافي ، فاعتبر فيمن يحرم عليهم الصدقة ألاّ يتزوّج فيهم إلاّ منهم (١) ؛ لرواية (٢) قاصرة السند ، ضعيفة الدلالة ، بل هي على خلافه واضحة المقالة ، ومع ذلك معارضة للنصوص الكثيرة العامّة والخاصّة.
ففي الصحيح : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطّلب » ثم قال : « إنّما زوّجها المقداد لتّتضع المناكح ، وليتأسّوا برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وليعلموا أنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ، وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأُمّهما » (٣).
( وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب ) على من بيده عقدة
__________________
(١) حكاه عنه في التنقيح الرائع ٣ : ١٠٩ ، المختلف : ٥٧٦.
(٢) الكافي ٥ : ٣٤٥ / ٥ ، وأورد صدرها في الوسائل ٢٠ : ٧٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٢٦ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ٣٤٤ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٧٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٢٦ ح ٢ ، ولكنه مرسل ، لأنّه مروي عن هشام بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ولعلّ المراد ما ذكره في نهاية المرام ١ : ٢٠٦ من أنه رواه الكليني في الصحيح ، عن هشام ابن سالم ، عن رجل .. أي أنّه صحيح في نفسه مع قطع النظر عن الإرسال.