على خلافه (١) ، وهو الأصحّ.
بل ( و ) لا يبعد أن يكون ( الوجه : أنّه لا ينشر ) مطلقاً ، حتى إذا كان سابقاً ، وفاقاً لشيخنا المفيد والمرتضى والصدوق في المقنع والشيخ في التبيان في خصوص تحريم أُمّ المزني بها وابنتها وسلاّر والعلاّمة في الإرشاد (٢).
بل ظاهر التذكرة : كون القول به مشهوراً بين الأصحاب ، فإنّه نسب الأول إلى البعض ، وهذا إلى جماعة (٣).
وعن صريح المرتضى في الطبريّات : الإجماع عليه (٤) ، وهو ظاهر السرائر في حرمة الأُمّ والبنت وإن خصّ موردها ؛ لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل. وأمّا في حرمة المزني بها على أبي الزاني وابنه ، فظاهره كونه مذهب الأكثر ، وأنّ المخالف هو الشيخ في كتبه (٥).
وفي التذكرة : نَسبَته العامّة إلى عليّ عليهالسلام وابن عبّاس (٦).
ويدلّ عليه مضافاً الى التعليل بأنّ الحرام لا يحرّم الحلال في الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدّمة (٧) العمومات من الكتاب والسنّة ، واستصحاب حلّية العقد السابقة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، منها
__________________
(١) منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٤١.
(٢) المفيد في المقنعة : ٥٠٤ ، المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩ ، المقنع : ١٠٨ ، التبيان ٣ : ١٦٠ ، سلاّر في المراسم : ١٤٩ ، الإرشاد ٢ : ٢١.
(٣) التذكرة ٢ : ٦٣١.
(٤) لم نعثر عليه في الطبريات ، ولكن ظاهر الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩ دعوى الإجماع عليه.
(٥) السرائر ٢ : ٥٢٣ ٥٢٤.
(٦) التذكرة ٢ : ٦٣٢.
(٧) في ص ١٨٩.