فأقام البيّنة على أنّها جاريته ، قال : « يأخذها ويأخذ قيمة ولدها » (١).
وفي الصحيح السابق (٢) دلالة بجواز الفكّ بالقيمة ، ونحوه الموثّق الآتي.
ولا تظهر ثمرة الخلاف في ذلك ، بل فيما لو لم يدفع القيمة لفقر وغيره ، فعلى القول بالحرّية تبقى ديناً في ذمّته والولد حرّ ، وعلى القول الآخر تتوقّف الحرّية على دفع القيمة.
( ولو عجز ) عن القيمة ( استسعى في قيمتهم ) وجوباً ، بلا خلاف بين القائلين بالرقّية كما قيل (٣) ، وكذا عند بعض ما قال بالحرّية.
لموثّقة سماعة : عن مملوكة أتت قوماً وزعمت أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ، ثم إنّ مولاها أتاهم فأقام البيّنة أنّها مملوكة ، وأقرّت الجارية بذلك ، فقال : « تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه » قلت : فإن لم يكن لأبيه مال يأخذ ابنه؟ قال : « يستسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده » قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال « فعلى الإمام أن يفتديه ولا يُملك ولدٌ حرّ » (٤).
والعمل بها متّجه على القول بالرقّية ، ومشكل على القول الآخر ؛
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٤٦ ، الوسائل ٢١ : ١٨٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٧ ح ٨.
(٢) المتقدم في ص ٣٧٦.
(٣) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦١.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٥٠ / ١٤٢٩ ، الإستبصار ٣ : ٢١٧ / ٧٩٠ ، الوسائل ٢١ : ١٨٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٧ ح ٥ ؛ بتفاوت يسير.