ولكنّه أوفق بالأُصول المقرّرة على تقدير القول بحرّية الولد ؛ لكونه معدّاً لمصالح المسلمين ، والمقام منها.
والأول أوفق على القول بالرقّية ، كما هو مختار القائل ، لكنّه يتوقّف إمّا على عدم اعتبار كون العبد تحت الشدّة أو وجودها ، أو عدم وجود المستحقّ أصلاً ، وأمّا على القول باعتباره مع ترفّه الولد ووجود المستحقّ فمشكل قطعاً. ولا بأس بالمصير إلى الثاني حينئذٍ إن لم يكن إحداث قول.
( ولو تزوّجت الحرّة عبداً مع العلم ) منها بالرقّية والحرمة مع عدم الإذن والإجازة ( فلا مهر لها ) مع عدم الدخول قطعاً ، وكذا معه ؛ إذ لا مهر لبغيّ ، وللخبر « أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » (١).
( وولدها رقّ ) لمولى العبد ؛ إذ لا نسب مع الزناء.
وفي ثبوت الحدّ وجهان.
( ومع الجهل ) منها بالأمرين أو بأحدهما ( يكون الولد حرّا ) تبعاً لأشرف الأبوين ، مع عدم المانع من جهة الجهل كما مضى.
( ولا يلزمها قيمة الولد ) للأصل ، واختصاص المثبت من النصّ والفتوى بصورة العكس.
( ويلزم العبد ) مع الدخول في مقابل البضع المحترم ( مهرها ) المثل دون المسمّى ( إن لم يكن مأذوناً ) من المولى ؛ لفساد العقد ( فيتبع به إذا أُعتق ) ومع الإجازة فالمسمّى قطعاً هنا ، وفي السابق أيضاً.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٩ / ٧ ، الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٦ ، التهذيب ٧ : ٣٥٢ / ١٤٣٥ ، الوسائل ٢١ : ١١٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ٣.