إجبار السيّد له فيه ؛ حيث جوّز ذلك مستنداً إلى لزوم الإطاعة (١).
والكلّية ممنوعة ، وإلاّ لانتقضت بطلاق الولد لو أمره أحد أبويه ، ولم يقل به أحد ، ومع ذلك تردّه النصوص المتقدّمة ، سيّما الخبر بل الحسن كما قيل (٢) ـ : « إنّ علياً عليهالسلام أتاه رجل بعبده ، فقال : إنّ عبدي تزوّج بغير إذني ، فقال عليّ عليهالسلام لسيّده : فرّق بينهما ، فقال السيّد لعبده : يا عدوّ الله طلّق ، فقال عليّ عليهالسلام : كيف قلت له؟ قال : قلت : طلّق ، فقال عليّ عليهالسلام للعبد : الآن فإن شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك » الخبر (٣).
ألا ترى إلى إثباته عليهالسلام المشيّة له في الطلاق بعد أمر السيّد له بذلك؟! ولو صحّ الإجبار ووجب كما ادّعاه لكان اللاّزم إيجاب الطلاق عليه ، لا تخييره فيه.
( ولو كانت ) زوجة العبد ( أمة لمولاه ) المزوّج إيّاها منه ( كان التفريق إلى المولى ) إجماعاً حكاه جماعة (٤) للنصوص المستفيضة مضافاً إلى ما مر.
منها الصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٥) قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ، ثم يمسّها ، فإذا
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٥٦٩ ، وهو في الكافي : ٢٩٧.
(٢) قال به العلاّمة في المختلف : ٥٦٩.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٥٢ / ١٤٣٣ ، الوسائل ٢١ : ١١٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٧ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) منهم صاحب المدارك في نهارية المرام ١ : ٣٠٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣١٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦٦.
(٥) النساء : ٢٤.